Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71458 بتاريخ 03/07/2019 : نقض الحكم لعدم استكمال محكمة الموضوع عناصر الدعوى عند تأسيس البراءة على تجرد الشهادة

J P 71458/20193 juillet 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون تكوين قناعتها مؤسسا على وقائع ثابتة بالأوراق وأن يحيط تعليلها بجميع عناصر الدعوى دون إغفال لما من شأنه التأثير في النتيجة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني ومعقولية الاستنتاج.
  2. إذا اعتمدت محكمة الموضوع في تقرير عدم سماع الدعوى على تجرد أقوال المشتكي أو الشاهد دون أن توازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة أو تجيب عن العناصر الجوهرية المثارة، فإن قرارها يكون مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. يلزم الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية محكمة الموضوع بالسعي إلى التثبت من جدية الدفوع الجوهرية التي من شأنها نفي التهمة قبل تأسيس الحكم عليها، ويعد إغفال التحقق من صدق هذه الدفوع مخالفة للقانون تستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.