Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82630 بتاريخ 02/07/2019 : سقوط حق المتضرر في التعويض من صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور رهين عدم احترام واجب التبليغ الكتابي داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إجراء توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوسيلة تترك أثرا كتابيا يعد واجبا إلزاميا لا يجوز إغفاله متى كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن.
- يترتب عن عدم توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين سقوط الحق في التعويض.
- يثبت امتثال المتضرر لواجب التبليغ متى وُجد بالأوراق ما يفيد توجيه مكتوب إلى المكلف العام بنزاعات الدولة يتضمن طلب التسوية بما يقوم مقام مطلب التعويض الموجه للصندوق بوسيلة كتابية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.