Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73512 بتاريخ 02/07/2019 : انتفاء القصد الجرمي ينفي جريمة خيانة مؤتمن
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتفقد سلامتها متى تأسست على الشك أو التخمين دون إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي المؤثرة في تكوين قناعتها.
- جريمة الخيانة تفترض ركنا معنويا قوامه تعمد الاختلاس أو الإتلاف بقصد الإضرار بصاحب الشيء، فإذا لم يثبت هذا القصد الجرمي انتفت أركان الجريمة وتعذر الإدانة.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وموازنتها بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصلين 297 و136م.ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.