Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66661 بتاريخ 02/07/2019 : رفض الطعن بالتعقيب لعدم استناده إلى وجه من الأوجه المحددة حصرا

J P 66661/20192 juillet 2019

Principe juridique

  1. لا تتولى محكمة التعقيب بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه إلا إذا تأسس مطلب التعقيب على وجه من أوجه الطعن المحددة حصرا قانونا، وإلا تعين رد الطعن لعدم قيام موجب رقابتها.
  2. تنظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام، متى تبين لها وجود خلل إجرائي يمس النظام العام القضائي.
  3. متى كان القرار المطعون فيه مستجيبا للمقومات الشكلية والجوهرية المطلوبة قانونا ولم يتضمن أي خلل إجرائي، انتفى موجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.