Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74244 بتاريخ 02/07/2019 : انتفاء جريمة تعطيل حرية العمل عند عدم ثبوت استعمال وسائلها المادية المقررة قانونا

J P 74244/20192 juillet 2019

Principe juridique

  1. تقوم الإدانة في المادة الجزائية على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي دون إغفال لما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
  2. لا تتوفر جريمة تعطيل حرية العمل إلا بثبوت استعمال إحدى الوسائل المقررة قانونا كعناصر للركن المادي، ويؤدي خلو الملف مما يعزز تحققها إلى انتفاء أركان الجريمة.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والبراهين وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.