Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74244 بتاريخ 02/07/2019 : انتفاء جريمة تعطيل حرية العمل عند عدم ثبوت استعمال وسائلها المادية المقررة قانونا
Principe juridique
- تقوم الإدانة في المادة الجزائية على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي دون إغفال لما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
- لا تتوفر جريمة تعطيل حرية العمل إلا بثبوت استعمال إحدى الوسائل المقررة قانونا كعناصر للركن المادي، ويؤدي خلو الملف مما يعزز تحققها إلى انتفاء أركان الجريمة.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والبراهين وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 136م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.