Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : انتفاء أركان الإحالة الجزائية متى كذّبتها المعطيات الفنية الثابتة بالملف
Principe juridique
- يكون قرار دائرة الاتهام مشوبا بتحريف الوقائع إذا بُني على استقراءات تُناقض معطيات فنية ثابتة بالملف من شأنها نفي التواصل أو الاجتماع أو الصلة بين الأطراف، بما يفقد التهم المحالة سندها الواقعي اللازم لقيام أركانها القانونية.
- لا تقوم جريمة الرشوة إلا إذا ثبت وجود اتفاق مسبق بين الراشي والمرتشي على منفعة مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل داخل في الوظيفة، ويترتب على غياب هذا الاتفاق أو عدم قيام الصلة الوظيفية المؤثرة انتفاء الأركان القانونية للجريمة.
- إذا كان التكييف المعتمد قد جمع بين التوسط في الارتشاء والتحيل دون قيام مشروع حقيقي يتصل بالوظيفة أو دون ثبوت صلة مباشرة أو غير مباشرة تبرر وصف التوسط، تعيّن استبعاد تهمة التوسط والإبقاء على التكييف الذي ينسجم مع مشروع وهمي قائم على الخزعبلات والحيل عند توفر شروطه.
- إذا انتهت المدة القصوى للايقاف التحفظي المنصوص عليها بالفصل 85 من م ا ج ولم تعد التهمة المتبقية سوى جنحة، فإن بطاقة الايداع لا تصلح قانونا لمواصلة الإبقاء على المتهم بالسجن ويتعين نقضها.
Textes appliqués
- الفصول 32 أولا وثالثا و 82 و 83 و 87 و 91 و 291 من المجلة الجزائية-الفصل 87 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 83 و 84 من المجلة الجزائية-الفصل 150 م إ ج-الفصل 43 م إ ج-الفصلين 96 و 97 م م م ت-الفصل 114 م إ ج-الفصل 53 م إ ج-الفصلين 47 و 53 م إ ج-الفصلين 82 و 87 م ج-الفصلين 101 و 103 م إ ج-الفصل 155 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 291 م ج-الفصل 85 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.