Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88531/88482 بتاريخ 02/07/2019 : وجوب تعليل قرار الحفظ بتكييف أركان التدليس المعنوي على ضوء الاستقراءات اللازمة
Principe juridique
- تسبيب القرارات الجزائية يقتضي تضمينها أسبابا واقعية وقانونية كافية تتناول بالمناقشة الأفعال المدعى بها ودفوع الأطراف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- لا يستقيم حفظ التهم لعدم توفر الأركان القانونية دون حسم مسألة قيام التزوير أو عدمه عبر فحص المعطيات والوثائق المدلى بها والتثبت من مدى مطابقتها للواقع وإبداء الرأي القانوني في مدلولها.
- التدليس المعنوي يقوم على إدراج بيانات أو تصريحات كاذبة في محرر رسمي بما يستوجب استقراءات جدية للتحقق من صحة مضمون التصريح وظروفه والاستعانة بأهل الخبرة عند الاقتضاء لكونه لا ينكشف بعلامات مادية ظاهرة.
- قصور محكمة التحقيق من الدرجة الثانية في مراقبة أعمال التحقيق واستكمالها عند الحاجة، بما يؤدي إلى تعليل ضعيف يمس بحقوق الدفاع، يوجب نقض قرارها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.