Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88492 بتاريخ 02/07/2019 : نقض قرار الحفظ عند قصور التعليل الناشئ عن عدم التثبت الفني في التزوير المعنوي

J P 88492/20192 juillet 2019

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة التحقيق عند النظر في جرائم التدليس والتزوير المعنوي أن تحسم في مسألة ثبوت التزوير أو انتفائه بعد تدقيق المعطيات والتصريحات المضمنة بالمحرر وربطها بالواقع، لأن التزوير المعنوي لا يستدل عليه بمظاهر مادية بل بمضمون البيانات ومدى صدقيتها.
  2. يعد القرار القاضي بحفظ التهم مشوبا بضعف التعليل إذا بني على قرائن عامة دون استكمال الاستقراءات اللازمة للتحقق من صحة الوثائق محل التتبع، لأن تقدير توفر الأركان القانونية لا يستقيم قبل استجماع عناصر الإثبات الفنية التي تتطلبها طبيعة الجريمة.
  3. تقتضي مراقبة أعمال التحقيق، عند قيام شبهة تدليس وثائق إدارية أو وثائق حالة مدنية، الاستعانة بذوي الخبرة كلما كانت المسائل ذات صبغة فنية، ولا يكفي الاقتصار على أعمال لا تكشف عن صحة الوثيقة من حيث مضمون بياناتها وتطابقها مع الحقيقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.