Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86031 بتاريخ 02/07/2019 : احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي عند الوفاة يقوم على الدخل المصرح به للسنة السابقة للحادث دون اشتراط ما يفيد غلق النشاط
Principe juridique
- يتعين عرض القضايا التي يكون من بين أطرافها قصر على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها، ويعد إغفال هذا الإجراء الوجوبي المتعلق بالنظام العام موجبا لنقض القرار.
- يحتسب التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي في صورة الوفاة على أساس الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به إلى مصالح الاداءات، دون جواز استبداله معيارا آخر متى توفر هذا الإثبات.
- لا يسوغ للمحكمة إضافة شرط غير وارد بالنص لاحتساب الضرر الاقتصادي يتمثل في اشتراط ما يفيد غلق النشاط أو عدم تحقيق الأرباح، لأن ذلك يعد تحريفا لمحتوى الأحكام المنظمة للتعويض وتعسفا في تأويلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.