Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88535/88481 بتاريخ 02/07/2019 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام تعليلا كافيا يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها

J P 88535/20192 juillet 2019

Principe juridique

  1. تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر المنحى الذي انتهت إليه المحكمة بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. قرار حفظ التهم يتعين أن يبنى على مناقشة عناصر الفعل وبيان مدى توفر أركانه القانونية على ضوء ما له أصل ثابت بالملف دون الاكتفاء بقرائن لا تحسم في جوهر النزاع.
  3. التدليس المعنوي لا يثبت بمجرد الاستنتاج بل يقتضي التثبت من صحة المعطيات المضمنة بالمحررات عبر الاستقراءات اللازمة والاستعانة بذوي الخبرة عند الاقتضاء قبل ترتيب الأثر القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.