Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76387 بتاريخ 03/07/2019 : إعادة تكييف الجريمة إلى المشاركة في معركة لا يستقيم دون تحقق ركن وجود فريقين متخاصمين
Principe juridique
- يعدّ خرقا للقانون يوجب النقض إدانة المتهم من أجل جريمة دون التنصيص على العقوبة أو البراءة والنصوص الزجرية المطبقة، لأن بيان المآل الجزائي ومراجع التجريم والعقاب من البيانات الواجبة التي تتعلق بالنظام العام.
- لا تقوم جريمة المشاركة في معركة على معنى الفصل 209 من م ج إلا إذا توافر ركن وجود فريقين متخاصمين يتكون كل شق فيهما من نفرين فما أكثر، ويؤدي انتفاء هذا الركن إلى إساءة تطبيق النص عند اعتماد هذا الوصف.
- إن ثبوت المشاركة في معركة على معنى الفصل 209 من م ج لا يغني عن مؤاخذة مرتكب العنف بعقوبته المستوجبة متى ثبتت أركانه، لأن الفصل المذكور يقرر عقابا لمجرد المشاركة دون أن يمنع ذلك من العقوبات المستوجبة لمرتكب العنف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.