Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88537 بتاريخ 02/07/2019 : نقض قرار الحفظ عند ضعف التعليل لغياب الحسم في قيام التدليس المعنوي
Principe juridique
- يكون قرار دائرة الاتهام القاضي بحفظ التهم معيب التعليل إذا انتهى إلى النتيجة دون الحسم في قيام التدليس المعنوي من عدمه عبر مناقشة قانونية لمدى صحة المعطيات المصرّح بها ومطابقتها للواقع بعد استيفاء الاستقراءات اللازمة.
- لا يستقيم ردّ أركان جرائم التدليس ومسْك المدلّس واستعماله على مجرد قرائن عمرية أو استنتاجات عامة ما لم يقع التثبت من الفعل الأصلي المنسوب ومدى تحققه قانونا بالوسائل التحقيقية الملائمة لطبيعة التدليس المعنوي الذي لا يُستدل عليه بآثار مادية ظاهرة.
- يعدّ تجاهل دائرة الاتهام التثبت من كفاية أعمال التحقيق وملاءمتها لطبيعة النزاع، عند نظرها في قرار ختم البحث، مساسا بحقوق الدفاع متى كان الفصل في صحة البيانات المضمنة بالمحررات يقتضي تدقيقا في الوثائق وسماع الشهود والاستعانة بذوي الخبرة عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.