Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79683 بتاريخ 01/07/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون حلولها محل قاضي الموضوع في تكوين القناعة
Principe juridique
- إثبات الجرائم يتم بجميع وسائل الإثبات ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص، بما يكرّس حرية قاضي الموضوع في تكوين قناعته دون تقيد بنظام قانوني خاص للأدلة.
- تقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع، وله قانونا أن يأخذ بدليل دون آخر وأن يستبعد الاعتراف أو يعتمد شهادة معينة متى كان ما انتهى إليه مستندا إلى أصل ثابت في أوراق الملف.
- متى استند الحكم إلى مستندات صحيحة وبيّن أسباب ترجيح البراءة أو الإدانة تعليلا سائغا غير محرّف للوقائع، فإن الطعن بسوء تطبيق القانون أو ضعف التعليل يكون غير قائم على سند ويتعيّن رده.
Textes appliqués
- الفصل 264 فح-أحكام الفصل 150 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.