Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78615 بتاريخ 26/06/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة

J P 78615/201926 juin 2019

Principe juridique

  1. تقدير الحجج والأدلة وتمحيصها والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى كان التحليل سليما ومستساغا.
  2. محكمة التعقيب لا تعد درجة ثالثة للتقاضي ولا امتدادا موضوعيا للنزاع، فلا تتدخل لنقض ما انتهت إليه محكمة الأصل إذا كان مبناه القانوني سليما وتعليله مستساغا.
  3. الطعن المبني على ضعف التعليل يكون في غير طريقه إذا كان موجها في جوهره إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من وقائع الملف وتقديرها للأدلة دون بيان خلل قانوني في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.