Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76050 بتاريخ 25/06/2019 : قيام جريمة عدم احضار محضون بثبوت امتناع الحاضن عن تمكين صاحب الحق من الزيارة

J P 76050/201925 juin 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستمدين من تمحيص محكمة الموضوع لجميع عناصر الدعوى وموازنة أدلة النفي والإثبات دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه القضاء.
  2. تقدير محكمة الموضوع لكفاية الأدلة المستخلصة من أوراق الدعوى لإثبات أركان الجريمة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا قانونا.
  3. يتحقق الامتناع المكون لجريمة عدم احضار محضون متى ثبت أن الحاضن لم يمكن صاحب الحق من ممارسة الزيارة بعدم تمكينه من عنوان المقر الجديد على وجه يفرغ حق الزيارة من محتواه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.