Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48102 بتاريخ 25/06/2019 : تاريخ وصل الاستئناف هو المعتمد لاحتساب أجل الاستئناف الجزائي
Principe juridique
- يُحتسب أجل الاستئناف في المادة الجزائية اعتمادا على التاريخ المدوّن بوصل الاستئناف باعتباره المعطى الإجرائي الرسمي المثبت لتاريخ ممارسة الطعن.
- لا يُعتدّ في تحديد بدء الأجل أو انقضائه بتاريخ تدوين الاستئناف على ظهر الملف ما دام المشرّع جعل معيار الاحتساب مرتبطا بوصل الاستئناف دون غيره.
- متى ثبت انقضاء أجل الاستئناف بالرجوع إلى وصل الاستئناف تعيّن الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 212 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.