Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48102 بتاريخ 25/06/2019 : تاريخ وصل الاستئناف هو المعتمد لاحتساب أجل الاستئناف الجزائي

J P 48102/201925 juin 2019

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل الاستئناف في المادة الجزائية اعتمادا على التاريخ المدوّن بوصل الاستئناف باعتباره المعطى الإجرائي الرسمي المثبت لتاريخ ممارسة الطعن.
  2. لا يُعتدّ في تحديد بدء الأجل أو انقضائه بتاريخ تدوين الاستئناف على ظهر الملف ما دام المشرّع جعل معيار الاحتساب مرتبطا بوصل الاستئناف دون غيره.
  3. متى ثبت انقضاء أجل الاستئناف بالرجوع إلى وصل الاستئناف تعيّن الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.