Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84030 بتاريخ 26/06/2019 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان إذا لم يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ استدعائه قانونا للجلسة
Principe juridique
- لا تُقرأ أحكام الفصل 167 من مجلة التأمين بمعزل عن موضعها ضمن باب التسوية الصلحية، بما يقتضي قصر آليات تسليم محضر البحث وطلب نسخه وآثارها على آجال عرض التسوية الصلحية على نطاق هذا الباب دون تعميمها على كل منازعة قضائية.
- في صورة توجه المتضرر مباشرة إلى الطور القضائي، يكون استدعاء المؤمن طبق القانون كافيا لقيام علمه بالحادث، وينطلق منه احتساب أجل الواحد والعشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وعدم التأمين أو حالات الاستثناء من الضمان.
- التخلف عن إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني الوارد بالفصل 120 من مجلة التأمين يرتب سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان تجاه المتضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.