Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79407 بتاريخ 21/06/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 79407/201921 juin 2019

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. يترتب عن الإخلال بالوثائق الإجرائية الواجبة الإيداع لمباشرة التعقيب، كما حددها القانون، رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث موضوع الطعن.
  3. يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق المقتضى القانوني المتعلق بحجز معلوم الخطية وفق ما قرره النص الإجرائي المنظم للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.