Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79407 بتاريخ 21/06/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- يترتب عن الإخلال بالوثائق الإجرائية الواجبة الإيداع لمباشرة التعقيب، كما حددها القانون، رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث موضوع الطعن.
- يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق المقتضى القانوني المتعلق بحجز معلوم الخطية وفق ما قرره النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.