Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70960 بتاريخ 19/06/2019 : قيام جريمة التفريط في مرهون بثبوت نية الإضرار بالدائن المرتهن من خلال عدم احترام شرط الترخيص المسبق لتغيير مقر المشروع
Principe juridique
- لا مجال للتمسك بانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن متى ارتبط انطلاق التتبعات بشكاية معززة بما يكشف عن وقوع الفعل في نطاق زمني لا تتحقق معه شروط التقادم.
- يتحقق الركن المعنوي لجريمة التفريط في مرهون متى استخلصت المحكمة من مجموع المعطيات الدالة على عدم وجود المرهون بالمقر المصرح به للدائن المرتهن بما يفيد نية الإضرار به.
- لا ينهض دفع نقل المرهون إلى مقر جديد لدرء قيام جريمة التفريط متى كان عقد القرض والرهن يفرض الترخيص المسبق من الدائن المرتهن لتغيير مقر المشروع ولم يثبت حصول ذلك الترخيص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.