Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77658 بتاريخ 18/06/2019 : عدم قبول الشهادة الخطية المقدمة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب وسائل الإثبات التي يقع الإدلاء بها لأول مرة لديها لأنها ليست محكمة موضوع ولا تبني قضاءها على عناصر واقعية لم تعرض على محكمة الموضوع.
- تقدير مدى الاستجابة لطلب التحرير على بينة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع باعتباره من مسائل الاجتهاد وتكوين القناعة ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام مؤسسا على مستندات قائمة بالملف.
- يمتنع على محكمة التعقيب إعادة مناقشة القرائن المعتمدة لاستخلاص الإدانة متى كان الطعن قائما على مجادلة محكمة الموضوع فيما تأخذ به لتكوين قناعتها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محجورا رقابيا.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.