الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 72658-73230 تاريخه 2019/06/19 الحمد لله * اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/02/26 ومن طرف الادارة الجهوية للديوانة ب***** بتاريخ 2018/02/22 ضد المتهم ***** بن ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72658-73230 بتاريخ 19/06/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الاثبات
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى انصبت على تقدير وسائل الإثبات وكفايتها.
- تقدير حجية عناصر الملف والترجيح بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
- إذا أحاطت محكمة الأصل بكافة عناصر القضية واستندت إلى تعليل منسجم وسليم المبنى فإن الطعن بدعوى مخالفة القانون يكون في غير طريقه ويتجه رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.