Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48996/47891/47889 بتاريخ 20/06/2019 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بالمانع المادي يقتصر على ما يعطل سير المرفق القضائي

J P 48996/201920 juin 2019

Principe juridique

  1. المانع المادي المعلّق لأجل سقوط الدعوى العمومية وفق الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية هو ما يقوم مقام القوة القاهرة ويؤدي إلى توقف عمل المؤسسات القضائية وتعطيل سير المرفق العام، ولا يمتد إلى اعتبارات ظرفية أو سياسية لا تحول بذاتها دون ممارسة التتبع.
  2. آجال سقوط الدعوى العمومية المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية لا تقبل التمديد إلا في الصور الخاصة التي نص عليها القانون صراحة، ويُعدّ التوسع في مفهوم تعليق التقادم بما يُفضي إلى تمديد الأجل خلافا لمقتضى النص خرقا لمبدأ الشرعية الإجرائية.
  3. إذا انقضت الدعوى العمومية بمرور الزمن ثبتا من المعطيات القانونية المعتمدة في الحكم، جاز لمحكمة التعقيب التصريح بالنقض بدون إحالة عملا بالفصل 268 من مجلة الإجراءات الجزائية متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر ولا يترك ما يستوجب حكما جديدا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.