Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76346 بتاريخ 19/06/2019 : اتحاد أجل الاعتراض على الحكم الغيابي غير المعلوم به شخصيا مع أجل سقوط العقاب ابتداء من تاريخ الإعلام لغير المحكوم عليه
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي داخل أجل محدد إذا بلغ الإعلام بالحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه نفسه أو ثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم اليقيني له به.
- إذا لم يقع إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي شخصيا ولم يثبت العلم اليقيني به من أعمال التنفيذ فإن أجل قبول الاعتراض يمتد إلى انقضاء آجال سقوط العقاب، ويتحد هذا الأجل مع أجل سقوط العقاب في هذه الصورة.
- يبدأ احتساب أجل سقوط العقاب بالنسبة للحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به لغير المحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال التنفيذ حصول العلم اليقيني للمحكوم عليه بالحكم.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 405 و 386 و 341 و 342 من مجلة الديوانة-الفصول 349 وما يليه من م ا ج-الفصلين 5 و 6 من نفس المجلة-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات-الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 349 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 350 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 40 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 30/12/2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.