Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76726 بتاريخ 17/06/2019 : نقض الحكم الجزائي لقصوره في التسبيب عند عدم موازنة أدلة الإدانة بأدلة البراءة

J P 76726/201917 juin 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الكفيلة بإبراز قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير قناعته تعليلا صحيحا ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها على ضوء أوراق القضية.
  3. يقتضي التسبيب السليم استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا ثم ترجيح ما يُعتمد منها مع بيان أسباب الترجيح وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.