Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74727 بتاريخ 14/06/2019 : بطلان إجراءات التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يخضع تبليغ مستندات التعقيب إلى القواعد المقررة بالفصل 8 من م. م. م.ت بما في ذلك وجوب توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في الحالات التي يوجبها القانون.
- بالرجوع إلى مجلة المرافعات المدنية فيما لم يرد به نص خاص بمجلة الإجراءات الجزائية، فإن إثبات تمام التبليغ في التعقيب يقتضي الإدلاء بعلامة الإعلام بالبلوغ متى كانت متطلبا إجرائيا لازما.
- يترتب عن عدم الإدلاء بعلامة الإعلام بالبلوغ اختلال إجراءات التعقيب وخرق الإجراءات الأساسية بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالفصل 258 من م.ا.ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.