Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76263 بتاريخ 19/06/2019 : لا يطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام إلا من جهة الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف

J P 76263/201919 juin 2019

Principe juridique

  1. يقتصر نطاق الطعن بالتعقيب في القرارات الصادرة عن دائرة الإتهام على مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، دون أن تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير الوقائع وأدلتها.
  2. يكون قرار دائرة الإتهام برفض توجيه التهمة مستوجبا للتأييد متى بُني على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف ولا يتضمن ما يخالف القانون.
  3. ينتفي موجب نقض قرار الحفظ لعدم توفر الأركان القانونية متى استخلصت دائرة الإتهام من الوقائع التي ثبتتها غياب الركن القصدي باعتباره ركنا لازما لقيام الجرائم المسندة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.