Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79299 بتاريخ 12/06/2019 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو نسخته من إمضاء القضاة ومن عبارة مطابقة للأصل

J P 79299/201912 juin 2019

Principe juridique

  1. تستوجب أحكام تحرير النسخة الأصلية للحكم الجزائي أن تحمل إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم أو إمضاء من بقي منهم مع التنصيص على عذر تعذر الإمضاء، وإلا اعتبرت النسخة غير مستوفية لمقوماتها القانونية.
  2. تفتقد النسخة الإدارية للحكم في المادة الجزائية مقوماتها المعتمدة قانونا إذا خلت من إمضاء الجهة الادارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الاحكام القضائية ومن التنصيص على عبارة قوبلت فصحت او غيرها من العبارات المماثلة الدالة على مطابقتها للأصل.
  3. يعد خرق القواعد المنظمة لمقومات النسخة القانونية للحكم الجزائي اخلالا بإجراء اساسي وجوهري له مساس بالنظام العام يوجب النقض وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصلين 16 و 31 من قانون 71 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/11/11-الفقرة 4 من الفصل 168 من م ا ج-الفصل 28 من الدستور-الفصول 11و16و22 و 31 من القانون المذكور-الفصل 1 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-موجبات 168 الفصل-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.