Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78820 بتاريخ 12/06/2019 : استثناء التأمين الوجوبي عن أضرار الأجير يقتضي ثبوت قيامه بعمله وقت الحادث
Principe juridique
- استثناء الضمان بالتأمين الوجوبي عن الأضرار اللاحقة بأجراء المؤمن له لا ينطبق إلا إذا تلازم شرطان هما حصول الضرر للأجير أثناء قيامه بعمله وثبوت مسؤولية المؤمن له عن تلك الأضرار.
- مجرد وضع وسيلة النقل تحت تصرف الأجير لا يكفي قانونا لإضفاء الصبغة الشغلية على الحادث ما لم يثبت أن الأجير كان في مهمة عمل عند وقوعه.
- الدفع بانتفاء حق المتضرر في التعويض طبق أحكام القانون عدد 86 لسنة 2005 استنادا إلى الصبغة الشغلية للحادث يقتضي قيام دليل ثابت على تلك الصبغة وإلا بقي التعويض خاضعا للأحكام العامة لذلك القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.