Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 83330 بتاريخ 11/06/2019 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفع الجدي بجدول تحديد المسؤوليات تحت طائلة النقض
Principe juridique
- احتساب أجل التعقيب لا ينطلق من يوم صدور الحكم بل من اليوم الموالي، بما يجعل مطلب التعقيب مقدما في الأجل متى ثبت احترام هذا المبدأ عند حساب المدة القانونية.
- إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جدي ومؤثر من شأنه تغيير أساس تحديد المسؤولية، يعد هضما لحقوق الدفاع ويترتب عنه نقض الحكم.
- عدم معالجة محكمة الموضوع لما يثبته المثال البياني أو المعطيات الفنية المعتمدة لإسناد المسؤولية عند التمسك بجدول تحديد المسؤوليات يشكل تحريفا للوقائع يفضي إلى ضعف في التعليل موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.