Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0832 بتاريخ 11/06/2019 : سحب القضية لدفع شبهة جائزة متى اقتضته مصلحة حسن سير العدالة
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى تبيّن لها، اعتمادا على معايير الفصل 294 من م ا ج، قيام شبهة جائزة يكون من شأنها التأثير على ثقة المتقاضي في حياد الجهة القضائية.
- يكفي لقيام موجب الاستجلاب أن يكون التخوف من المساس بحسن سير العدالة قائما على شبهة جائزة تستوجب وقاية سمعة القضاء وضمان الاطمئنان إلى الحياد، دون أن يتوقف ذلك على حسم موضوع مشروعية التخوف أو التثبت من صحته.
- يرتبط الاستجلاب بغاية وقائية تتمثل في تأمين الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة عبر نقل النظر عند توافر موجب دفع الشبهة الجائزة، باعتبار أن مصلحة حسن سير العدالة تُقدَّم في تقدير المحكمة على بقاء التعهد لدى المحكمة الأصلية.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج-الفصل 158 من مجلة المياه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.