Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86124 بتاريخ 11/06/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير القرائن
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون ولا تمتدّ إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير لعناصر الإدانة أو الترجيح بين القرائن متى كان ذلك التقدير مستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
- يعدّ الجدل في مدى كفاية الحجج والقرائن التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين اقتناعها بوجود ما يكفي من الأدلة لتوجيه التهمة جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة ولا يصلح سببا للتعقيب.
- يكون قرار دائرة الاتهام في تأييد ختم البحث قائما على أساس قانوني متى علّل ثبوت التهمة باعتماد وسائل إثبات معتبرة قانونا وكان استنتاجه مندرجا ضمن سلطتها في الموازنة بين أدلة البراءة والإدانة.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 263 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.