Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72002 بتاريخ 10/06/2019 : يعيب الحكم الجزائي ضعف التعليل عند إغفال مناقشة الدفع الجوهري بما يمس حق الدفاع
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تؤسس الإدانة إلا على حجج قُدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها شفويًا وبمحضر جميع الأطراف، لأن القناعة الوجدانية لا تُبنى على الظن والتخمين بل على الجزم واليقين المستمدين من عناصر الدعوى المعروضة للمناقشة.
- حق الدفاع من المبادئ القانونية العامة، ويقتضي تمكين الخصم من عرض دفوعه وإثباته قبل البت، بما يفرض على قاضي الأصل مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في النتيجة حتى لا يقع المساس بمبدأ المواجهة والحق في الإثبات.
- يُعدّ تعليل الأحكام شرطًا جوهريًا لصحتها، ولا يتحقق إلا إذا تضمّن الحكم بيانًا كافيًا لعناصر الدعوى الفعلية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، ويترتب على إغفال مناقشة العناصر الجوهرية قيام ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 219 تاج-الفصل 220 تاج-الفصل 150 م إج-الفصل 151 م ابج-الفصل 14 مراد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.