Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77831 بتاريخ 12/06/2019 : معيار الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة هو العقوبة السجنية دون الخطية غير المقدرة

J P 77831/201912 juin 2019

Principe juridique

  1. في جريمة الفصل 277 من المجلة الجزائية يكون معيار تحديد الاختصاص الحكمي هو العقوبة السالبة للحرية المقرّرة بالنص التجريمي دون اعتبار للخطية التي ضبطت بصيغة نسبية غير محددة المقدار.
  2. لا يجوز تعليق الاختصاص الحكمي في القضايا الجزائية على معيار احتمالي غير ثابت عند الإحالة أو على نتيجة اختبار خاضعة للمناقشة والتقدير القضائي، لأن الاختصاص من النظام العام ويتعين أن يستند إلى معيار محدد بالنص.
  3. اعتماد المحكمة على اختبار واحد لترتيب أثر اختصاصي مع وجود اختبار آخر مخالف بالملف دون بيان أسباب الترجيح والموازنة بين عناصر الإثبات يكوّن ضعفا في التعليل وخطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.