Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78213 بتاريخ 10/06/2019 : عدم قبول التعقيب المدني إذا لم يصدر قرار نهائي في أصل الدعوى المدنية
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، باعتبار أن رقابة محكمة التعقيب لا تنعقد إلا على قضاء استوفى وصف النهائية في موضوعه.
- إذا اقتصر قضاء محكمة الموضوع على عدم سماع الدعوى لبطلان إجراءات التتبع مع التخلي عن الدعوى الخاصة، فإنها تكون قد امتنعت عن الفصل في أصل الدعوى المدنية، فلا تقوم نهائية القرار بشأنها ولا يكون التعقيب متاحا بخصوصها.
- يمتنع على محكمة التعقيب إجراء رقابتها على دعوى مدنية تخلى قاضي الموضوع عن النظر فيها عملا بأحكام الفصل 170 من م.ا.ا.ج، ويتعين تبعا لذلك التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لمخالفته القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.