Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71605 بتاريخ 11/06/2019 : سقوط طعن القائم بالحق الشخصي إذا انصب على الدعوى العامة
Principe juridique
- ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب، بمقتضى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، في خصوص حقوقه المدنية دون أن يمتد إلى مناقشة الدعوى العامة أو الطعن في تقدير المحكمة لمآلها.
- لا يؤثر الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى العامة على حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، بما يجعل الطعن التعقيبي الموجه حصرا إلى الشق الجزائي غير ذي موضوع بالنسبة لحقوقه المدنية.
- يترتب سقوط الطعن شكلا إذا لم يرفق محامي الطاعن مستندات الطعن بما يفيد تبليغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، باعتبار أن الجزاء منصوص عليه صراحة ولا يندفع بمجرد إيداع المستندات في الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.