Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12547 بتاريخ 10/06/2019 : ثبوت جريمة السكر الواضح بمعاينة باحث البداية المعززة بالإقرار
Principe juridique
- تقوم جريمة السكر الواضح متى استند الحكم إلى معاينة باحث البداية لحالة السكر وكانت هذه المعاينة مؤيدة بما يطمئن المحكمة من عناصر الإثبات.
- لا يعد الحكم ضعيف التعليل متى بين مستنداته المعتمدة في الإدانة وكانت هذه المستندات واضحة وخالية من اللبس وتكفي قانونا لحمل قضائه.
- يرفض مطعن تحريف الوقائع متى كان استخلاص المحكمة لقيام الجريمة مبنيا على مستندات صحيحة ثابتة بالأوراق دون خطأ في تطبيق القانون أو سوء تأويل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.