Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9858 بتاريخ 10/06/2019 : اعتراض المتهم على الحكم الاستئنافي الغيابي لا يغيّر أساس تعهد محكمة الاستئناف إذا كان قائما على استئناف النيابة العمومية

J P 9858/201910 juin 2019

Principe juridique

  1. الاعتراض على الحكم الاستئنافي الغيابي لا يترتب عنه إلا إعادة المحاكمة بحضور المعترض بما يجعل الحكم الغيابي كأن لم يكن ويعوّضه حكم حضوري.
  2. إذا كان تعهد محكمة الاستئناف قائما على استئناف النيابة العمومية فإن نطاق نظرها يظل مرتبطا بهذا الاستئناف ولا يتغير بمجرد تقديم اعتراض على الحكم الاستئنافي الغيابي.
  3. لا يعدّ إكمال المنطوق بتدارك ما أغفلته المحكمة الابتدائية في إطار الاستجابة لوجه استئناف النيابة العمومية إضرارا بالطاعن بطعنه متى كان ذلك تصحيحا للمنطوق بما يوافق مقتضيات الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصول 38 ، 39 ، 46 و 47 من قانون 1991-الفصول 3 و 4 لسنة 2009 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.