Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9858 بتاريخ 10/06/2019 : اعتراض المتهم على الحكم الاستئنافي الغيابي لا يغيّر أساس تعهد محكمة الاستئناف إذا كان قائما على استئناف النيابة العمومية
Principe juridique
- الاعتراض على الحكم الاستئنافي الغيابي لا يترتب عنه إلا إعادة المحاكمة بحضور المعترض بما يجعل الحكم الغيابي كأن لم يكن ويعوّضه حكم حضوري.
- إذا كان تعهد محكمة الاستئناف قائما على استئناف النيابة العمومية فإن نطاق نظرها يظل مرتبطا بهذا الاستئناف ولا يتغير بمجرد تقديم اعتراض على الحكم الاستئنافي الغيابي.
- لا يعدّ إكمال المنطوق بتدارك ما أغفلته المحكمة الابتدائية في إطار الاستجابة لوجه استئناف النيابة العمومية إضرارا بالطاعن بطعنه متى كان ذلك تصحيحا للمنطوق بما يوافق مقتضيات الإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 38 ، 39 ، 46 و 47 من قانون 1991-الفصول 3 و 4 لسنة 2009 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.