Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84696 بتاريخ 11/06/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يطبق إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني سقوط الطعن، باعتبار أن هذا الإجراء من النظام العام ويتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
- لا يجوز إعمال العقاب المؤجل إلا بعد تحقق المحكمة من استيفاء شروطه القانونية المتعلقة بنقاوة سوابق المتهم وعدم الحكم عليه سابقا بالسجن في جناية أو جنحة، وإغفال هذا التثبت يمثل مخالفة للقانون توجب النقض.
- تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يقتضي قيام مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارستها، ولا يعتد بالموانع المترتبة عن إرادة المتهم، بينما يعلق السقوط إذا كان المانع خارجا عن إرادته ويحول واقعا دون مباشرة التتبع.
- يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته متضمنا للمستندات الواقعية والقانونية مع مناقشة أدلة الطرفين والرد على الدفوع الجوهرية وتحديد عناصر التجريم المسندة، وإلا اعتبر مخلا بمقتضيات التعليل الموجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م إ ج-الفصول 32 و 82 و 96 و 98 من المجلة الجزائية-قانون المصالحة في المجال الإداري-الفصل 53 م ج-الفصل 5 من م إ ج-الفصل 15 قديم من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 21 قديم من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-أحكام الفصل 168 فقرة 4 من م إ ج-قانون المصالحة عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.