Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82793 بتاريخ 10/06/2019 : عدم قبول الدعوى المدنية التابعة عند استئناف القائم بالحق الشخصي وحده لحكم لم يسمع الدعوى العمومية
Principe juridique
- إذا اختار المتضرر القيام بالدعوى المدنية في آن واحد مع الدعوى العمومية فإن البت في طلباته المدنية يبقى تابعا لمآل الدعوى الجزائية ولا يستقيم نظرها استقلالا متى كان الحكم الجزائي قد انتهى إلى عدم سماع الدعوى العامة.
- استئناف القائم بالحق الشخصي وحده لحكم قضى بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة لا يمكّن محكمة الاستئناف من نظر الدعوى المدنية التابعة لارتباطها الضروري بالدعوى الجزائية غير المطروحة عليها.
- متى تبيّن لمحكمة التعقيب أن محكمة الأصل أساءت تطبيق مقتضيات الفصلين 7 و 170 من م ا ج بقبول نظر الدعوى المدنية التابعة رغم عدم طرح الدعوى الجزائية، تعيّن نقض القرار بدون إحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.