Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79781.2018 بتاريخ 03/06/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها مبنيا على الجزم واليقين
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تقوم على الشك والتخمين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة البراءة وأدلة الإدانة واستخلاص ما تطمئن إليه وجدانيا، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وغير متعارض مع أوراق الملف.
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين، لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا يبرر نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.