Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74436 بتاريخ 03/06/2019 : قصور التعليل في جريمة التحيل عند عدم بيان وسائل الحيل
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي شاملا لعناصر الواقعة والوصف القانوني وأركان الجريمة والأدلة التي بنت عليها المحكمة قناعتها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- جريمة التحيل لا تقوم إلا بتثبت المحكمة من استعمال المتهم اسما مزورا أو لجوئه إلى الحيل والخزعبلات القادرة على إقناع المجني عليه بوجود مشروع لا أصل له بما يوجب بيان طبيعة تلك الوسائل في الحكم.
- إذا اكتفت محكمة الموضوع بالإقرار بالإدانة دون تنزيل أركان جريمة التحيل على الأفعال المنسوبة ودون إبراز الركنين المادي والمعنوي على نحو مستمد من أوراق الملف كان قرارها معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.