Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53641 بتاريخ 28/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكييف الوقائع متى كان الحكم معلّلا دون خرق للقانون
Principe juridique
- إضفاء الصبغة الإرهابية على الفعل أو نفيها يقتضي بحثا واستقراء لأدلة وقرائن الملف على وجه المساواة دون الاقتصار على عنصر واحد، وذلك وفق المعيار الذي يجعل التكييف القانوني نتيجة لتقدير شامل للحجج الدالة.
- متى كان تعليل محكمة الموضوع قائما على مستندات صحيحة واحترمت تطبيق القانون ولم يشب حكمها خرق للقانون أو تحريف للوقائع، فإن المطاعن التي ترمي إلى مناقشة العناصر المعتمدة في التقدير تعدّ جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب.
- وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تنقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتكييفها متى استقام التعليل والتسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 261/260/258 من م ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.