الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 76493دد القضية باسم الشعب التونسي تاريخ القرار 27-05-2019 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 04-05-2018 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** معرفه الجبائي عدد 000434397XPA في حق موكله ***** بن ***** ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76493 بتاريخ 27/05/2019 : فساد التعليل عند إدانة المتهم بتهمة لم تبحث المحكمة عناصرها
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية عملا بأحكام الفصل 150 من م ا ج لا تعفيه من واجب تبرير اختياره للأدلة وبيان سندها الصحيح وتماسكها وكونها مؤدية للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون الحكم معتلّ التعليل إذا صرّح بإقرار الإدانة من أجل تهمة معينة بينما جاء تعليله منصرفا إلى بحث ثبوت تهمة أخرى غير موجهة للمتهم، بما يقطع الصلة بين منطوق الحكم وأسبابه ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.