Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78102 بتاريخ 28/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون التعرض لسلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية واستيعاب عناصر النزاع بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق دون إغفال أو تقصير.
- تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات أو استبعادها يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تطبيق أحكام المشاركة يقتضي تحقق أركانها المادية والمعنوية وثبوت القصد الجنائي العام والخاص، ومع انتفاء هذا القصد يتجه استبعاد أحكام المشاركة في حق المنسوب إليه.
Textes appliqués
- أحكام الفصول .32 و 201 و 202 م ج-الفصل 209 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 170 و 171 م ج-الفصل 32 م ج-أحكام الفصل 182 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.