Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78102 بتاريخ 28/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون التعرض لسلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات

J P 78102/201928 mai 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية واستيعاب عناصر النزاع بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق دون إغفال أو تقصير.
  2. تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات أو استبعادها يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. تطبيق أحكام المشاركة يقتضي تحقق أركانها المادية والمعنوية وثبوت القصد الجنائي العام والخاص، ومع انتفاء هذا القصد يتجه استبعاد أحكام المشاركة في حق المنسوب إليه.

Textes appliqués

  • أحكام الفصول .32 و 201 و 202 م ج-الفصل 209 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 170 و 171 م ج-الفصل 32 م ج-أحكام الفصل 182 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.