Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77771 بتاريخ 27/05/2019 : انتفاء جريمة الامتناع عن صرف شيك عند ثبوت تجاوز الحريف سقف الاعتماد بما لا يجيز الخلاص على المكشوف
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للمنازعة ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها بشرط أن يبرر قضاءه بتسبيب صحيح يبين سند الدليل وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
- ينتفي الركن القانوني لجريمة الامتناع عن صرف شيك كان من الواجب صرفه متى ثبت أن طالب الخلاص تجاوز سقف الاعتماد الممنوح بما لا يجيز طلب الخلاص على المكشوف وكان امتناع البنك مؤيدا قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.