Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76583 بتاريخ 27/05/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل مستساغا

J P 76583/201927 mai 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ مؤدّ إلى النتيجة القانونية ودون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى استوفى الحكم مقتضيات التعليل.
  3. اختيار العقاب المناسب وتقديره يبقى اختصاصا مطلقا خاضعا لوجدان قضاة الأصل ما دام القضاء معللا تعليلا حسنا ومستساغ التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.