Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65556 بتاريخ 27/05/2019 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم بيان أدلة الإدانة وتوافر الأركان القانونية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تعفيه من واجب تبرير اقتناعه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعد الحكم قاصر التعليل وخارقا للقانون إذا أيد الإدانة دون تفصيل أدلة الاتهام الخاصة بكل جريمة على حدة ودون التثبت من توافر أركانها القانونية بما يضمن حق المتهم في المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.