Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84113 بتاريخ 22/05/2019 : ثبوت عقد الأمانة كشرط لقيام الخيانة المجردة
Principe juridique
- الدفع ببطلان الإجراءات المؤسس على مبطل اختياري لا يهم النظام العام لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن قد تمسك به أمام محكمة الموضوع.
- سلامة التعليل تقتضي أن يكون الحكم مستساغا واقعا وقانونا شاملا لجميع عناصر القضية مع مناقشة الأدلة والحجج والموازنة بينها وبيان أسباب الترجيح حتى يتأتى لمحكمة القانون مراقبته.
- قيام جنحة الخيانة المجردة على معنى الفصل 297 من م ج يستوجب ثبوت وجود عقد من عقود الأمانة المحصورة صلبه وإبرازه من المحكمة وفق قواعد الإثبات المدني باعتباره أساس التجريم.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 291 من م ج-الفصل 297 من م ج-الفصل 170 م إ ج-الفصل 66 من م إ ج-الفصل 263 م أ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.