Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79940 بتاريخ 22/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وعدم تقديم مستنداته رغم الاستدعاء الإداري

J P 79940/201922 mai 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء نائب الطاعن بالطريقة الإدارية لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ولم يحضر دون مبرر فتخلف عن تسلمها وعن تقديم مستندات التعقيب طبق المستوجبات القانونية.
  2. يتعين عند التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الجزاء المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.