Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79940 بتاريخ 22/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وعدم تقديم مستنداته رغم الاستدعاء الإداري
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء نائب الطاعن بالطريقة الإدارية لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ولم يحضر دون مبرر فتخلف عن تسلمها وعن تقديم مستندات التعقيب طبق المستوجبات القانونية.
- يتعين عند التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الجزاء المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.