Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74811 بتاريخ 27/05/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند إغفال التعليل في الرد على طلب جدي لاستكمال الأبحاث

J P 74811/201927 mai 2019

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع القانونية والواقعية وردّ على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من سلطة محكمة الموضوع لا يكتسب مشروعيته إلا إذا استند إلى تعليل له أصل ثابت بأوراق الملف ومنسجم مع المنطق القانوني السليم.
  3. إغفال محكمة التحقيق من درجة ثانية الردّ المعلّل على طلب جدي لاستكمال الأبحاث يعدّ قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.